السيد يوسف المدني التبريزي

51

درر الفوائد في شرح الفرائد

( م ) وقد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل في صورة القطع بتحريم شئ غير محرم واقعا فيرجح استحقاق العقاب بفعله إلّا ان يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة فإنها لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا أو في بعض الموارد نظرا إلى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهرية فان قبح التجرى عندنا ليس ذاتيا بل يختلف بالوجوه والاعتبار فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل فحسب أنه ذلك الكافر وتجري فلم يقتله فإنه لا يستحق الذم على هذا الفعل عقلا عند من انكشف له الواقع وان كان معذورا لو فعل واظهر من ذلك ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصى فتجرى فلم يقتله ألا ترى ان المولى الحكيم إذا امر عبده بقتل عدو له فصادف العبد ابنه وزعمه ذلك العدو فتجرى فلم يقتله ان المولي إذا اطلع على حاله لا يذمه على هذا التجرى بل -